الاخبار

لجنة السلامة

اختصاصات لجنة السلامة والصحة المهنية

اختصاصات لجنة السلامة والصحة المهنية

– تقوم لجنة السلامة والصحة المهنية بوضع سياسة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة وذلك طبقا ل وزارة القوى العاملة و الهجرة
قرار رقم 134 لسنة 2003 .

– وضع التعليمات والشروط اللازمة لتحقيق طرق عمل فنية سليمة لكل عملية ذات طابع خطر على العمال ووضع الاحتياطات اللازمة لإنجازها.

– وضع برامج تدريب للعمال على العمليات الخطرة وأسلوب تنفيذها السليم .

– توعية العمال بضرورة إتباع شروط السلامة والصحة المهنية في تأدية العمل واستعمال وسائل الوقاية الفردية بشكل كافي وسليم .

– دراسة ظروف الأعمال الجديدة ومدى الأخطار التي قد تنجم عنها واتخاذ الإجراءات الوقائية قبل البدء في تنفيذها .

– المساهمة في وضع تعليمات الوقاية .

– دراسة أسباب فشل الاحتياطات لمنع الحوادث بغية تداركها وتبديلها .

– اختيار وسائل الوقاية الفردية والملابس المناسبة والتحقق من استخدامها.

– وضع العامل في عمل يتلاءم مع قدراته الجسمانية والفكرية بناء على توصية طبيب المنشأة ونتائج الفحص الطبي الابتدائي .

– دراسة تقارير مشرف السلامة والصحة المهنية في المنشأة حول ملاحظاته عن التفتيش الدوري وإحصائيات الحوادث ودراسة أسبابها .

– وضع الميزانية اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية سنويا وتخصيص ميزانية للحالات الطارئة .

– اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية دوريا مرة كل شهر أو حين وقوع حادث جسيم في المنشأة بدعوة من رئيسها.

– وضع وتنفيذ خطط حفظ الأمن والسلامة في مكان العمل

– عمل عرض وتدريب للعاملين لكيفية الوقاية من الحوادث اثناء تنفيذ تجارب الاخلاء والطوارئ.

– التأكد من الآلات والمعدات ومطابقتها لمعاير السلامة.

– عمل التقارير عن الصحة والسلامة والوعي والإحصاءات.

– التحقيق في الحوادث لاكتشاف الاسباب ومعالجتها .

– تقييم المخاطر داخل المنشأة ووضع خطة طوارئ لمواجهة حدوث الكوارث الصناعية وتجربتها داخل المنشأة .

واجبـات طبيب المنشأة :

–    تنظيم الإسعافات الأولية بالمنشأة وتوزيع نقط الإسعافات الاولية على مواقع العمل والإشراف على تجهيزها .

–    اتخاذ الترتيبات اللازمة لسرعة نقل المصابين إلى مراكز مجهزة لعلاج الجروح أو معالجة حالات التسمم والحروق وإصابات العيون والكسور وغيرها .

–  الإشراف على تدريب رجال الإسعاف .

–    أن يكون على معرفة بظروف العمل وخصائص بيئة العمل التي يقضي فيها العمال جزءا كبيرا من حياتهم .

–    أن يقوم بزيارات ميدانية منتظمة لمواقع العمل لكي يلم شخصيا بالظروف الصحية فيها ومعرفة مستوى التلوث والأضرار الموجودة ودرجة الإجهاد التي تنشا عن العمل وكل ما يتعرض له العمال من مخاطر على صحتهم .

واجبات العمال في تنفيذ اشتراطات لجنة السلامة والصحة المهنية

يتوجب على العمال التقيد بالأوامر والتعليمات الخاصة باحتياطيات الوقاية يقع على عاتقهم :

1)   العمل طبقا للطرق المأمونة لمزاولة العمل والمحافظة على صحة وسلامة أماكن العمل وأدواته .

2)   استعمال معدات الوقاية الفردية الضرورية والمحافظة عليها وصيانتها .

3)  استخدام معدات السلامة وأجهزة الحماية للآلات ووسائل التهوية بشكل مناسب وعدم التصرف بشأنها أو تعطيل وظيفتها طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

4)  عدم المباشرة لأي عمل ما لم يكن العمال مدربين عليه وملمين بالمخاطر التي قد تنجم عنه وبأساليب الوقاية من هذه الأخطاء .

5)  الالتزام بمواعيد الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين للأمراض المهنية لرقابة اللياقة الصحية .

6)   الإبلاغ عن كل ما يلاحظونه لمزاولة العمل والمحافظة على صحة وسلامة أماكن العمل وأدواته .

7)   يجب على ممثلي العمال المساهمة الفعالة في أعمال ونشاطات لجان السلامة والصحة المهنية .

لمزيد من المعلومات عن مواصفة الايزو 45001 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية

اتصل بنا على 

شركة ماستر للايزو

Share this post


× مرحبا بكم … يمكنكم ارسال استفساراتكم من هنا